موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٨٥1048- هل بين الزوج الحر وأم ولده لعان :
( 1048/2658 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [ غير موجودة في ت ](1) .
1049- فيمن لاعن امرأته ثم كذّب نفسه :
( 1049/2659 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا لاعن الرجل امرأته ثم كذَّب [ في م : أكذب ] نفسَه في العِدة لم يجتمعا(2) .
( 1049/2660 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة ، قال : يلزمه الولد ولا [ في م : فلا ] يجتمعان أبدا(3) .
أحكام العدة
1050- هل تحسب العدة بالْحِيَض أم بالأطهار :
( 1050/2661 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل فقال : مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن يطلق لها النساء »(4) .
( 1050/2662 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهي حائض [في كل النسخ : حايض]، قال : لا [غير موجودة في م] تعتد بتلك الحيضة من أقرائها(5) -(6) .
(1) … الربيع : الآثار، ص43، رقم E2 ( 121 ) / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص53، رقم 193 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص57، رقم 216 / مرقون .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص138، رقم 529 .
(5) … أي أن طلاقه نافذ ، غير أن عدتها تبتدئ من الحيضة المقبلة .
(6) … الربيع : الآثار، ص46، رقم 147 / مرقون .