موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٨٩٥

( 1066/2694 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [ في م : قبل أن يدخل بها ] ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها(1) .

( 1066/2695 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [ في م : مرضها ] قبل أن يدخل بها ، قال: لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(2) .

*- في عدة المطلقة ثلاثا :

- انظر المسألة رقم (1080) هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد .

1067- في عدة المختلعة :

( 1067/2696 )- الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج ، … ، وفي قول آخر - يعني لجابر بن زيد - : بانت منه امرأته [[ بغير(3) ]] تطليقة ، وللزوج ما اشترط ، وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها(4) .

1068- هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء :

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول :

( 1068/2697 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة [ في ت1 وم : باينة ](5) .

(1) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 44 / مرقون .

(2) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 201/ مرقون .

(3) … في الأصل : غير .

(4) … أبو الحواري : التفسير، ج6، ص32-33 .

(5) … الربيع : الآثار، ص45، رقم 138/ مرقون . العوتبي : الضياء، ج10، ص68 . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص383 .

٨٩٥ / ١٬٤٠٢