موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٨٩٥( 1066/2694 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة وهو مريض ثم طلقها ولم يدخل عليها [ في م : قبل أن يدخل بها ] ؟ قال : لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها(1) .
( 1066/2695 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها ثم طلقها في مرضه [ في م : مرضها ] قبل أن يدخل بها ، قال: لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولا صداق لها(2) .
*- في عدة المطلقة ثلاثا :
- انظر المسألة رقم (1080) هل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى وأين تعتد .
1067- في عدة المختلعة :
( 1067/2696 )- الخلعة لا تكون أبدا إلا برضا الزوج ، … ، وفي قول آخر - يعني لجابر بن زيد - : بانت منه امرأته [[ بغير(3) ]] تطليقة ، وللزوج ما اشترط ، وعليها العدة كاملة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها(4) .
1068- هل على المولى منها عدة بعد انقضاء مدة الإيلاء :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول :
( 1068/2697 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة [ في ت1 وم : باينة ](5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص34، رقم 44 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص54، رقم 201/ مرقون .
(3) … في الأصل : غير .
(4) … أبو الحواري : التفسير، ج6، ص32-33 .
(5) … الربيع : الآثار، ص45، رقم 138/ مرقون . العوتبي : الضياء، ج10، ص68 . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص383 .