موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٠٣( 1075/2721 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخرُ الأجلين ، وإن كان قد مضى من حملها شهر أو شهران [ في م: شهرين ] ثم مضت بعد ذلك أربعةُ أشهر وعشر [ في ت2: وعشرا ] انقضت عدتها [ غير موجودة في ت ](1) .
القول الثاني ؛ تنقضي عدتها بوضع الحمل :
( 1075/2722 )- وأما أولات الأحمال فقال إسماعيل بن إسحاق : أكثر العلماء والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها ، وخالف في ذلك علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، وروي عن ابن عباس الرجوع في ذلك ، ويؤيد ذلك أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة(2) .
1076- في عدة امرأة المفقود :
حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين :
القول الأول :
( 1076/2723 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا فقد الرجل في حرق [ في م: حرب ] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين ، ثم يُدعا أولياء [ في ت1 وم : أوليا ] المفقود فيطلقون على صاحبهم ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج(3) .
( 1076/2724 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم
(1) … الربيع : الآثار، ص38، رقم 78 / مرقون . الهواري : التفسير، ج04، ص374 .
(2) … العيني : عمدة القاري، مج10، ج20، ص304 .
(3) … الربيع : الآثار، ص48، رقم 163 / مرقون .