موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٠٤

تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ؛ إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله ، وإلا فلا شيء لها(1) .

( 1076/2725 )- حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبى بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين ؛ قال ابن عمر : ينفق عليها فى الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه ، وقال ابن عباس : إذًا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أخذت من ماله وإن غاب قضت نصيبها من الميراث ، وقالا جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال(2) .

( 1076/2726 )- روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : أنه شهد ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا : تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر : لها نفقتها لحبسها نفسها عليه ، وقال ابن عباس : إذا يضر ذلك بأهل الميراث ، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله ، وإن لم يقدم فلا شيء لها(3) .

القول الثاني :

( 1076/2727 )- حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت

(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص143، رقم 18730/ م أ . الزيلعي : نصب الراية، ج03، ص472/ م أ ، ج04، ص386/ جف . ابن حجر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج02، ص143/ م أ ، تلخيص الحبير، ج03، ص237/ م أ .

(2) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص451، رقم 1756/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص402، رقم 1756/ دار الكتب العلمية . ابن حزم : المحلى، ج10، ص135/ م أ .

(3) … البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص445، رقم 15346/ م أ . ابن حجر : تلخيص الحبير، ج03، ص237/ م أ.

٩٠٤ / ١٬٤٠٢