موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٠٥ولا حياة ، قال : تَرَبَّصُ حتى تعلم حي هو أم ميت -: قال : ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته -(1) .
1077- في المتعة للمطلقة ومقدارها :
( 1077/2728 )- اختلفوا في الضمير المتصل بقوله : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ من المراد به النساء ، فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد و… : المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ، ومندوبة في حق غيرها(2) .
( 1077/2729 )- قيل : إن جابر بن زيد متع بخمسين درهما . -: وقال ضمام : قد متع جابر -: جابر بن زيد - بخمسين درهما(3) .
( 1077/2730 )- مسألة : قال أبو سفيان في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض عليه لها مهر ، فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرأته عمرة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فمتعها بخمسين درهما …(4)
( 1077/2731 )- في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق … .، وكان أبو الشعثاء يقول : لا مهر لها ، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها ، وقال : لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت ، قال الله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (البقرة: 236). قال ضمام : قلت لأبي الشعثاء : إن أناسا يزعمون أن ابن
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص521، رقم 16713/ م أ . الزيلعي : نصب الراية، ج03، ص473/ م أ ، ج04، ص388/ جف .
(2) … القرطبي : التفسير، ج03، ص200/ م ت .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص215 . الكندي : بيان الشرع ج47-48، ص103، 514، 527 . الكندي : المصنف، ج34، ص16. العوتبي : الضياء، ج08، ص369، 412 . اطفيش : شرح النيل، ج07، ص387.
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص514 .