موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٣1098- في أصناف من المعاملات فيها البركة :
( 1098/2788 )- روى الربيع(1) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث فيهن البركة؛ البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع »، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف(2) .
1099- في المماكسة في البيع والشراء وباقي المعاملات :
( 1099/2789 )- حدثنا محمد بن أحمد قال ثنا عبدالله بن محمد البغوي قال ثنا نصر بن علي قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد : كان لا يماكس في ثلاث : في الكراء إلى مكة ، وفي الرقبة يشتريها للعتق ، وفي الأضحية ؛ وقال : كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل(3) .
1100- في لزوم الفقير :
( 1100/2790 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لزوم الفقير حرام ، والمدعي ما ليس له والمنكر لما [ خ : ما ] عليه كافران »(4) .
1101- في مطل الغني :
( 1101/2791 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مطل الغني ظلم »(5) .
(1) … لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد ، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار الربيع (روايات الربيع عن ضمام) ولا في المدونة، أو هو وهم من المؤلف .
(2) … اطفيش : شرح النيل، ج10، ص300 .
(3) … أبو نعيم : حلية الأولياء، ج03، ص87/ م أ . أبو الفرج : صفوة الصفوة، ج03، ص237، رقم 501/ م أ .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص153، رقم 591 .
(5) … الربيع : نفسه، ص155، رقم 598 .