موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٢٩علمت من أمرها عند [[ الأمراء(1) ]] ، فأحب إن أنت بعتها أن تبيعها في أرض لا يعلم بها ، فإن أمر الأمراء ما قد علمت ، ونحن لهم هائبون يلتمسون علينا العلل(2) .
1112- في بيع الولاء وهبته :
( 1112/2812 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء : « لا يباع ولا يوهب ، وهو كالنسب »(3) .
1113- في بيع الْمُحرَّمات :
( 1113/2813 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر فقال له : أما علمت أن الله حرمها ؟ فقال : لا ، فسارَّ إنسانا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : بِمَ سارَرْتَه ؟ فقال له : أمرته أن يبيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، ففتح المزادتين - وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما »(4) .
( 1113/2814 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله [ خ : لعنت ] الخمر ، وبائعها ، ومشتريها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه [ خ : له ]، وشاربها »(5) .
1114- في بيع الهر :
( 1114/2815 )- وبيع السنور مختلف فيه ، وممن كرهه - فيما قيل - جابر بن زيد(6) .
(1) … كتبها المحقق : الامرا - ولعله خطأ عند الرقن - وقال : في الأصل: الأمر .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص33(01) .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص173، رقم 675 .
(4) … الربيع : نفسه، ص162، رقم 624 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 625 .
(6) … العوتبي : الضياء، ج17، ص130. ابن قدامة : المغني، ج04، ص176/ جف . النووي : المجموع شرح المهذب، ج09، ص ؟/ جف . ابن رجب : جامع العلوم والحكم، ج01، ص418/ م أ .