موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣٧هذا ويشتري هذا ، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان ، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر ، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد(1) .
1127- في البيع والشرط :
( 1127/2842 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع » ، وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه(2) .
( 1127/2843 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبدالله بعيرا ، واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط ». قال ابن عباس : وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع ، والله أعلم ؛ قال ابن عباس : « وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط »، لأن الشرط كان في عقدة البيع ، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى(3) .
1128- في الإقالة ، وهل للبائع قبول زيادة على الثمن مقابل الإقالة :
( 1128/2844 )- حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي معبد -: أبي سعيد - قال : سمعتُ جابر بن زيد سُئِل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى ، فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله ، قال : لا بأس بذلك(4) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص148، رقم 568 .
(2) … الربيع : نفسه، ص149، رقم 569 .
(3) … الربيع : نفسه، ص149، رقم 570 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04،( ص309، رقم 20412 )/ م أ ، ج05، ص52/ جف .