موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٣٨

1129- هل يجوز بيع الذرائع :

( 1129/2845 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبيع من الرجل متاعا بنسيئة، قال : لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل [ غير موجودة في ت1 وم ] من ذلك أو أكثر(1) .

( 1129/2846 )- وبلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - احتاج إلى مال فاشترى من رجل بززا ثيابا -: بزاز ثيابا- إلى أجل وقبضها منه ، ثم قال في حينه : من يشتريها مني بالنقد ؟ فقال البزاز : أنا أشتريها ، فباعها له جابر بالنقد -: فباعها منه جابر بالنقد -(2) .

( 1129/2847 )- مسألة : من الحاشية ومن كتاب أبي قحطان : وسألتُ* أبا عبد الله(3) … فقال أبو عبد الله : ليس هذا حراما وهو بيع جائز ، وقد بلغني أن جابر بن زيد -رحمه الله- احتاج إلى مال فاشترى من رجل بزا أو ثيابا إلى أجل…(4) .

1130- في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها :

( 1130/2848 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو ، فقيل له : يا رسول الله وما تزهو ؟ قال : تَحْمَرُّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ »(5) .

1131- في بيع نخل قد أُبِّرَتْ لِمَن الثمرة :

( 1131/2849 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع »(6) .

(1) … الربيع : الآثار، ص56، رقم 214 / مرقون .

(2) … أبو الحواري : الجامع، ج2، ص94. العوتبي : الضياء، ج17، ص307 . اطفيش : شرح النيل، ج08، ص75 .

(3) … أغلب الظن أنه محمد بن محبوب بن الرحيل ، إذ هو المشهور بهذه الكنية أكثر من غيره .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج41-42، ص252 .

(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص147، رقم 558 .

(6) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص149، رقم 572 .

٩٣٨ / ١٬٤٠٢