موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٣٩1132- في بيع العرايا :
( 1132/2850 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا » .
وقال الربيع : قال جابر : بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الربيع : العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك : لا طريق لك عَلَيَّ ، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا(1) .
1133- في المزابنة ( بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل ) :
( 1133/2851 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة » ؛ فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل ، والمحاقلة كراء الارض(2) .
1134- في أن الأرض تابعة للشجرة في بيعها ولها حريمها :
( 1134/2852 )- من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه ( راشد بن خثيم ) :
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل نخلة فاستوجبها ثم زعمت أن الذي باع النخل قال: إنما بعتك النخل ولم أبعك الأرض ، فكذب ليس له ذلك ، إن النخل لا يصلح إلا بالأرض ، فله ما جرى فيه عروق النخل(3) .
1135- في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق :
( 1135/2853 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ، فجاءته إبل الصدقة
(1) … الربيع : نفسه، ص151، رقم 580 .
(2) … الربيع : نفسه، ص148، رقم 566 .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر01، ص01(02) .