موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٠فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلتُ : لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا، فقال : اقضه إياه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء »(1) .
1136- في السلف ( السلم ) إلى أجل وشروطه، وما لا يسلف فيه :
( 1136/2854 )- قال أبو المؤرج وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه ، وتلى هذه الآية: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282) قال ابن عباس : إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا معلوما إلى أجل معلوم . قال* : وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا تسلفوا إلى العصير ولا إلى الأندر(2) ولكن إلى أجل معلوم شهرا معلوما(3) .
( 1136/2855 )- وانظر المسائل الآتية .
1137- في السلف ( السلم ) في الحرير :
( 1137/2856 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غُرم أصابهم(4) .
1138- في السلف ( السلم ) في الحيوان :
( 1138/2857 )- الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء قال : لا بأس بالسلف في الحيوان إذا سمّى [ في م : سميت ] ثنيا ، أو رباعا ، أو سداسا ، وأجلا معلوما(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص151-152، رقم 581 .
(2) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : لا تسلفوا في العصير ولا في الأندر ، والأندر : البيدر أو كدس القمح . الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، مادة ندر .
(3) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج02، ص127 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج؟، ص؟/ م أ ، ( باب من رخص في العينة، ج04، ص455، رقم 22034 .)
(5) … الربيع : الآثار، ص70، رقم 279 / مرقون .