موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤١1139- فيمن أسلف رجلا هل له أن يأكل من طعامه أو يقبل له هدية قبل أن يعطيه الذي له عليه ، وفي سلف ( قرض ) جَرَّ منفعة :
( 1139/2858 )- قال [[ أبو المؤرج ]] وروى لي [[ أبو عبيدة ]] حينئذ عن جابر بن زيد عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل أسلف رجلا سلفا ، أو كان له عليه دين من سلف أسلفه إياه أو بيع ، فقال له ابن عباس : لا تأكل من طعامه ولا تقبل له هدية حتى يعطيك آخر الذي لك عليه ، إلاَّ أن يفعله فيستحب له ما فعل في ذلك مما عليه(1) .
( 1139/2859 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الاحتكار ، وعن سلف جر منفعة ، وعن بيع ما ليس عندك »(2) .
1140- فيمن أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل ولم يكن معه ما أسلف فيه أو عنده بعض دون بعض :
( 1140/2860 )- الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أسلف في الطعام ، قال : لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا : النصف في كذا ، والنصف في كذا(3) .
( 1140/2861 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن سلف في طعام إلى أجل فلا يجد الذي تسلف طعاما ، قال : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما وبعضه دراهم(4) .
(1) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج02، ص131 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص147، رقم 563 .
(3) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 244 / مرقون .
(4) … الخراساني : المدونة الصغرى، ج02، ص127.