موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٢( 1140/2862 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال : إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره ، وبه يأخذ عبد الرزاق(1) .
( 1140/2863 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال قلتُ لعمرو بن دينار : أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال ليس عندي خذ مني طعاما ؟ فقال : كرهه طاوس أن يأخذ طعاما ، وقال أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ ما شئت(2) .
( 1140/2864 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما ؛ قال : وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ به ما شئت(3) .
( 1140/2865 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد : أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما(4) .
( 1140/2866 )- مسألة : ومن جامع أبي صفرة ؛ عن قتادة عن ابن عمر والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعمرو بن دينار أنهم قالوا في رجل أسلف في طعام أو غيره ، وجاء الأجل وعنده بعض وليس عنده بعض ؛ قالوا : لا يأخذ إلا ما أسلف فيه دراهمه كلها -: فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو دراهمه كلها -(5) .
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص16، رقم 14118/ م أ .
(2) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص17، رقم 14123/ م أ .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص333، رقم 20752/ م أ .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص271، رقم 20008/ م أ .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج45-46، ص41 . الكندي : المصنف، ج25، ص140 .