موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٤٨( 1146/2887 )- وأما ما فيه الذهب والفضة إذا كان معزولا معروفا بوزنه فجائز شراؤه بالذهب أو الفضة ، يدا بيد ، أضعف أو لم يضاعف فيما يروي جابر بن زيد عن ابن عباس ، فإنما الربا عنده في النسيئة(1) .
( 1146/2888 )- … ثُم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا في النسيئة » ، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد ، مثلَ ابن عباس - رضي الله عنهما - وأصحابه ؛ أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا …(2)
( 1146/2889 )- … كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر : قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه(3) .
( 1146/2890 )- وانظر المسألة السابقة ، والمسألة الآتية .
1147- في بيع الطعام نسيئة ، وفيمن باع صنفا ربويا بدراهم إلى أجل هل له أن يأخذ بدل دراهمه شيئا من ذلك الصنف أو غيره من الربويات أو غيرها:
( 1147/2891 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
وأما الذي ذكرت من رجل باع برّا بدراهم إلى أجل ، قفيزين بدرهم ، ثم بلغ أجل الدراهم فحلت دراهمه ، فقال صاحب الدراهم : عندي بُرٌّ إن تشأ أن تأخذ بسعر ما [[ يباع(4) ]] به اليوم فعلت ، وإن تشأ أن أبيع فتأخذ دراهمك
(1) … علماء فزان : أجوبة، ص59-60 .
(2) … ابن تيمية : رفع الملام عن الأيمة الأعلام، ص49 .
(3) … ابن جعفر : الجامع ،ج03، ص19-20 . أبو الحواري : الجامع، ج02، ص314 . الكندي : بيان الشرع، ج04، ص158 ، ج19، ص193 ، ج61-62، ص348 .
(4) … في الأصل : يبيع .