موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٦٩

الدليل للقول بالجواز :

قال ابن قدامة : … لأن أبا بكر - رضي الله عنه - نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده، واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير : أشهد على هذا غيري، فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم(1) .

1190 - فِي عطية المرأة :

( 1190/2978 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال : لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها ؛ قلت لعمرو : أفرأيت العتاقة ؟ قال : سواءكل ذلك(2) .

( 1190/2979 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلِدَ شَرْوَاها(3) .

( 1190/2980 )- وقال أبو الشعثاء : لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يُؤْنَسَ رشدها ، وعن إبراهيم مثله ، وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها ، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها ، لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها، فعلمنا أنهم إنما ارادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها(4) .

1191- في عطايا الحكام الجبابرة :

( 1191/2981 )- الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه كان لا يرى [في كل النسخ: يرا] بجائزة [في ت1 وم: بجايزة] السلطان بأسا إذا لم يكن حراما بعينه أو مغتَصَبا(5) .

(1) … ابن قدامة : نفسه .

(2) … مصنف عبد الرزاق، ج09، ص124، رقم 16604/ م أ .

(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ( باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج04، ص406، رقم 21487 .)/ م أ .

(4) … الجصاص : أحكام القرآن، ج02، ص213/ م ت .

(5) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 275 / مرقون .

٩٦٩ / ١٬٤٠٢