موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ٩٨٥

1215- فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف بصدقة ماله وحنث :

( 1215/3030 )- وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.

وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه ، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره . وهذا إذا حلف على فعل نفسه ، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -(1) .

( 1215/3031 )- وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره، وإذا حنث ردَّهُ، ونسب لجابر: وإذا حنث لمعينين عدَّ لغائبهم وأُعطي وارث ميتهم(2) .

( 1215/3032 )- وانظر المسألة السابقة .

( 1215/3033 )- وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث : يتصدق بخمسه ، ذكره ابن علية عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ، وقال به قتادة على اختلاف عنه ، وقد روي عنه كفارة يمين(3) .

1216- فيمن ألزم نفسه شيئا :

( 1216/3034 )- روي عن جابر بن زيد - رضي الله عنه - أنه كان يقول : من ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له(4) .

(1) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص454 .

(2) … اطفيش : شرح النيل، ج04، ص401 .

(3) … ابن عبد البر : التمهيد، ج20، ص89/ م أ .

(4) … الجناوني : الوضع، 236 . الشماخي : الإيضاح، ج02، ص363، 408-409، 418، ج04، ص371 . اطفيش : شرح النيل، ج04، ص278، ج09، ص439، ج16، ص305 .

٩٨٥ / ١٬٤٠٢