وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إِلَّاۤ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦
الرسم الإملائيّ
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
الجزء ١٨الربع ١٤٠ صفحة ٣٥٠
تفسيرها
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ بالزنا ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ متروك الجواب، أي: لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة.
افتحه في القارئ · صفحة ٢٬٧٩٧
قوله : ﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالخَامِسَةُ أَنَّ عَلَيْهِ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ .
افتحه في القارئ · صفحة ٢٬٧٩٧
﴿ والَّذين يرْمُونَ ﴾ بالزنى أو بأن الولد ليس منى ، سواء كانوا أحراراً أو عبيداً ، مسلمين أو مشركين ﴿ أزواجهم ﴾ بالغات عاقلات موحدات ، أو كتابيات مدخولا بهن ، أو غير مدخول بهن ، غير مطلقات ، أو مطلقات رجعيا حرائر أو إماء خلافا لقوم فى المشركين والمملوكين ﴿ ولَمْ يَكنْ لَهم شُهداءُ ﴾ أربعة على زناهن ﴿ إلا أنفسهم ﴾ سماهم شهداء ، مع أنهم مدعون لأنفسهم إيذانا من أول الأمر ، بأن لشهادتهم طرفا من القبول ، كما أاضفها إليهم بشرط تكررها كما قال ﴿ فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴾ الخ وأربع مفعول مطلق ، والمعنى فالواجب أو فالحكم ، شهادة أو شهادة أحدهم واجبة او كافية ، والباء متعلق بشهادة ، لأنه المعتمد أو بشهادات لقربه واتصاله ، والمراد لمن الصادقين فى دعوى زناها ، والمراد بالأحد الزوج ، لأن الزوجة فى فى قوله : ﴿ ويدرأ عنها ﴾ « وإنه لمن الصادقين » معمول لشهادة يتعدى إليه بالباء ، أو على فتفتح أن فعلق عن ذلك باللام ، وكسرت لتضمن الشهادة معنى العلم ، أو الجملة جواب شهادة ، إذ كانت بمعنى القسم .
واللعان شهادات متعددة مؤكدة بالايمان ، مقرونة باللعن والغضب ، قائمة مقام حد القذف فى حق الرجل ، ومقام حد الرجم فى حق امرأته .
افتحه في القارئ · صفحة ٢٬٧٩٧