بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي لعمر المسروري
الجزء ١ · صفحة ٤ففي التعريف الأول جاء التعبير عن كون السهم حصة شراكة أما في التعريف الثاني تحدث عن السهم كونه حصة أو صكاً(ورقة مالية)، وهما المعنيان الذان يقصدهما أهل علم الاقتصاد في مصطلح السهم .
ويقصد بالنصيب الشائع هو المقدار الذي يحدده السهم لصاحبه مما هو موجود في الشركة من أعيان مثل المباني والأثاث أو نقود أو ديون أو موجودات أخرى التي لها قيمة مالية كأسهم الشركة في الشركات الأخرى(1) .
المطلب الثاني: خصائص الأسهم:
في الأسهم خصائص تميزها عن غيرها من الأوراق المالية والتجارية، وعند سردها تارة تصل إلى خمس نقاط(2) ، وتارة تصل إلى سبع نقاط(3) ، وكلها تجري في جدول واحد إلا أن الاختلاف في طريقة عرض المؤلفين لهذه الخصائص وأحيانا يتغاضى عن ذكر الخصائص في بعض الكتب لورودها عند الحديث عن الفرق بين الأسهم والسندات(4) ، وأحب أن أعرضها كالآتي:
أولاً: خصائص تتعلق بقيمة السهم :
1. للسهم ثلاث قيم:
أولها: عند الاشتراك به في البداية (القيمة الاسمية).
ثانيها: قيمة عند تحصيل الصافي من أرباح الشركة ( النصيب من صافي أصول الشركة ) وتسمى القيمة الحقيقية بمعنى أنها المقدار الذي يساويه السهم من موجودات الشركة مع ما تتعرضه الشركة من الربح والخسارة.
ثالثها: قيمة عند عرضه للبيع (القيمة السوقية)، وهذه عند عرضها في حياة الناس تتأثر بالظروف والأوضاع التي تمر بها الشركة، فقد ترتفع وقد تنخفض.
(1) المرجع السابق ، ص 36، بتصرف.
(2) انظر: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها / تأليف الدكتور علاء الدين زعنزي/ دار الكلم الطيب/ الطبعة الأولى 1422هـ - 2002م ، ص 497 .
(3) انظر: أسواق الأوراق المالية ، ص (50 – 51).
(4) انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ، ص 370 .