بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي عمر بن يحيى بن جمعة المسروري

بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي لعمر المسروري

الجزء ١ · صفحة ٥

2. لا يصح في القيمة التي حددت عند إنشاء الشركة(القيمة الاسمية) أن يصدرها المشترك بقيمة أعلى أو أدنى، كما لا يصح أن تسلم الشركة المساهمَ صكا يخالف القيمة الاسمية التي جرى عليها المساهمون عند الاكتتاب فلا بد من تساوي قيمة الأسهم،( والحكمة من ذلك تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين)(1) ، ويجوز شرعا إضافة مصاريف إصدار الاكتتاب في حدود معلومة من القيمة الاسمية.

3. تساوي القيمة الاسمية للسهم يقتضي تساوي القيمة الحقيقية كالمساواة في توزيع الأرباح أو التوزيع عند تصفية الموجودات أو تحمل الديون المترتبة على الشركة.

4. تكون الأسهم غير قابلة للتجزئة.

ثانياًً: خصائص تتعلق بمالك السهم :

1. يمثل السهم - من حيث الظاهر- شخص واحد يكون السهم باسمه، وإن شاء أكثر من واحد الاشتراك فيكون باتفاق فيما بينهم على أن يكون المسؤول منهم أمام الشركة شخص واحد فقط هو الذي تخاطبه الشركة، ويستثنى في هذا حالة الإرث فتكون مقيدةً باسم الورثة جميعاً ولكن يمثلهم أمام الشركة شخص واحد فقط هو الذي يكون اسمه أول السجل.

2. تكون الأحقية لصاحب السهم في قبض الأرباح المعلن عنها في الشركة، وحق الاكتتاب بأسهم جديدة، و(الحق في الاشتراك بتوزيع موجودات الشركة عند التصفية، والحق في الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وسجل المسهمين )(2) .

(1) الخدمات المصرفية وموقف الشريعة منها ، ص 497.

(2) أسواق الأوراق المالية ، ص 51 .

٥ / ١٦