بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي عمر بن يحيى بن جمعة المسروري

بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي لعمر المسروري

الجزء ١ · صفحة ٧

جاء في قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته : (شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ويتم تداولها على الوجه المبين في القانون.وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها)(1) .

وهذا النوع من الشركات هو طفرة لهذا الاقتصاد المعاصر مما كانت عليه الشركات قديما من قلة الأفراد، وحصرها في أنواع محدودة كالمضاربة، والعنان، والمفاوضة(2) ،

(1) "قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته" الصادر بالمرسوم السلطاني 4/1974م ، المادة (56) ، ص12 ،بدون رقم ط.

(2) صفة شركة المضاربة: أن يعطي الرجل لرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ،

وصفة العنان: هو أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء بعينه، وشيء خاص دون غيره، مأخوذ من عنَّ لهم الأمر، أي : اعترض لهم الأمر،

وصفة شركة المفاوضة :هو أن يكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه في الإباحة له، وإن كانت فائدة من ربح أو هدية فهي بينهما /كتاب الإيضاح، تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي/ مكتبة مسقط / ط رقم 5 1425هـ- 2004م ، ص 50 ، 79 ، 86 .

٧ / ١٦