الأعمال الكاملة لبدر العبري (ج6) بدر بن سالم بن حمدان العبري

الأعمال الكاملة لبدر العبري ج6

الجزء ١ · صفحة ١٤

- يستخدم بعض الفقهاء النحلة في بيان الهبة للأولاد، وهي تدخل عموما في الهبة.

4. الدليل: عن النعمان بن بشير، قال: إنّ أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: فارجعه. أخرجه الستة عن النعمان بن بشير.

الهبة والعمرى:

- العمرى هي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره.

- مثاله: يقول الواهب: هذا المال لك عمرك، أو مدة حياتك، أي أنه إذا مات الموهوب له عاد المال للواهب أو لورثته.

- حكمها: ذهب الجمهور أنّ العمرى هبة في الذوات لا المنافع، فلا ترجع لصاحبها الواهب، بل تورث لورثة الموهوب له ولعقبه، وذهب البعض على أنها في المنافع حيث ترجع إلى صاحبها الواهب بعد موت الموهوب له.

- الصحيح ما قاله الجمهور والدليل:

أ/ عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أُعمرَ عُمرى لهُ ولعقبهِ، فإنها للَّذي يُعطاها، لا ترجعُ إلى الَّذي أَعطاها، لأنَّهُ أعطى عطاءً وقعتْ فيهِ المواريثُ". رواه الترمذي من طريق جابر بن عبد الله.

ب/ عن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرى لمن وهبت له. رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر.

ثالثا: حكم الهبة والحكمة منها ودليل مشروعيتها:

1. حكم الهبة:

- الهبة في الجملة مستحبة لما فيها من الود والإحسان وزيادة المحبة.

- الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر"، أي الحقد. رواه أحمد في مسنده والترمذي عن أبي هريرة.

- تحرم الهبة إذا كانت لغرض خسيس كاستغلال أو استباحة فرج بالحرام أو رشوة.

- الدليل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من قوم يظهر فيهم الربا، إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا، إلا أخذوا بالرعب". رواه أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص.

2. الحكمة منها:

١٤ / ١٨٦