الأعمال الكاملة لبدر العبري (ج6) بدر بن سالم بن حمدان العبري

الأعمال الكاملة لبدر العبري ج6

الجزء ١ · صفحة ١٨

أ/ قوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" الممتحنة/ 8.

ب/ قبول عليه السلام هدية كسرى وقيصر والمقوقس وكانوا كفارا.

9. رد الهبة:

- يجوز رد الهبة إذا كان الواهب ممن لا يرتضى، أو يخشى الموهوب له مكروها من قبولها من قبل الواهب.

10. الرجوع في الهبة:

- يرى جمهور العلماء حرمة الرجوع في الهبة، باستثناء هبة الوالد لولده عند البعض بشروط، وذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك ولا يصل إلى الحرمة.

- الدليل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.

11. الاشتراط في الهبة:

- لا يجوز الاشتراط في الهبة أو إضافتها لأمر مستقبل كأن يقول الشخص: أهبك عند بداية السنة، وهبتك كذا، ومثال الاشتراط: إن ربحت الصفقة وهبتك مبلغ كذا، وذلك لأنّ الهبة تمليك في الحال، وهذا ينافي الإضافة للمستقبل، كما ينافي التعليق.

12. هبة جميع المال:

- يصح عند الجمهور هبة جميع المال لأنه حر في تصرفه.

- وذهب بعض العلماء إلى منع ذلك لأن في ذلك إسرافا وتضييعا لنفس الواهب ولأهله.

- والصحيح منع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن ابن عمرو.

13. هدايا الأطفال:

- صورتها: أن يُهدى الطفل هدايا في يوم ميلاده، أو بعد سنة أو أكثر.

- هذه الهدايا في الأصل للطفل، ويجوز للوالدين التصرف فيها لمصلحة الطفل.

- إذا كان العرف يقضي بالتسامح في جواز تصرف الوالدين ولو في غير مصلحة الطفل فالعرف هنا محكم.

14. هبة المقترض للمقرض:

١٨ / ١٨٦