الأعمال الكاملة لبدر العبري (ج6) بدر بن سالم بن حمدان العبري

الأعمال الكاملة لبدر العبري ج6

الجزء ١ · صفحة ٢٤

تاسعا: مسائل معاصرة في الصرف

1. مبادلة العملة النقدية الأم بفآتها الأقل مفاضلة:

مثال ذلك: مائة بيسة عمانية بخمسين بيسة، أو الريال بثمانمائة بيسة، وهذا لا يجوز، لأن الجميع جنس واحد في اعتراف قانون البلد، وإن اختلفت التسميات، فالجزء يدخل في جنس الكل، فلا يجوز شرعا هنا لاتحاد الجنس.

المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص: 365.

2. مبادلة العملة النقدية بغيرها من العملات مع اختلاف الجنس:

مثاله: الريال العماني بالريال السعودي، أو الدولار بالدرهم، وهذا جائز لاختلاف الجنس.

المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص: 365 - 366.

3. التماثل بين الذهب مختلف العيار:

مثاله: التماثل بين ذهب 18 وذهب 24، حيث أن الخلاف بسيط بينهما لإضافة شيء بسيط من النحاس أو الحديد إلى أصل الذهب الخالص، وهذا لا اعتبار له بسبب التفاوت البسيط، فيدخل في أصل الصرف يدا بيد، إلا إذا كان الغالب زيادة الحديد ونحوه على الذهب الخالص فيأخذ حكم الحديد، إذ العبرة هنا للأغلب.

المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص: 367 - 368.

4. شراء جديد الحلي بقديمه:

ويدخل تحت هذا أنواع منها:

أ/ الذهب القيم بالجديد الأقل منه وزنا: نحو بيه ذهب وزنه (50) جراما بذهب وزنه (45) جراما، وهذا لا يصح شرعا، وهو من الربا.

المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص: 375.

ب/ الذهب القديم بالجديد ودفع فرق القيمة بينهما نقدا: وهذا يجوزا إذا حدث التقابض في المجلس على رأي الجمهور، لأنهما عقدان مختلفان لا ارتباط بينهما، فالبيع الأول عقد، والشراء الثاني عقد آخر.

المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص: 375.

ج/ المبادلة بين مقدار من الذهب وآخر مضموم إليه جنس آخر:

مثاله: المفاضلة بين ذهب وزنه (50) جراما، وذهب آخر وزنه (60) جراما، مع دفع الفارق من قبل صاحب الأكثر، أي يدفع هنا عشر جرامات، فهذا جائز على اعتبار أن أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

٢٤ / ١٨٦