الحقوق في الاسلام لأحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٦وفي النيل وشرحه تجب صلة الرحم ولو قاطعاً)[45](، وفي الإيضاح «وصلة الرحم واجبة على كل أحد رجال ونساء فعلى هذا ليس للرجل أن يمنع زوجته وبنته من وصل رحمها في كل وقت، غير أن الصلة مختلفة كما ذكرنا وإن منعها جميع الصلة لأرحامها لم يجز له ذلك –إلى أن قال- وعلى النساء المخدرات صلة الأرحام في المصائب والقدوم من السفر وإن كن لا يظهرن للذي تجب عليهن صلته، وصلن إلى منزله وأرسلن من يرسل له التعزية والسلام ولا يظهرن له»)[46](.
حق اليتامى:
«
١٦ / ٧٣