العدل والشورى في الإسلام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

العدل والشورى في الإسلام لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ج: بل بالنظر إلى ما يؤول إليه .. إذا كان هذا الرفض يؤدي إلى ذهاب ريح المسلمين فإنه يستباح الدم لأجل ذلك.

س3: هل الشورى لازمة بعد المشاورة بحيث على المرء أن يأخذ بها ؟

ج: نعم في مجالات الشورى، لا في سائر المجالات.

س4: عن قوله تعالى: ﴿ … وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 44 ] .. هل الكفر هنا كفر نعمة أو هو كفر جحود ؟ ولئن كان كفر نعمة، فما وجه قوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ سورة النساء، الآية: 65 ] ؟ وما وجه القاعدة التي تقول: " من رد حكما من أحكام الله فقد كفر " ؟

٣٠ / ٤٣