بعض الأخطاء الواقعة في الطلاق أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 252 بعض الأخطاء الواقعة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٦

تَستعْصِي بِالتي هي أَحسَن، بِحيْثُ يَكونُ الطّلاقُ في هذه الفتْرةِ فقط، وهي فترة طُهْرِ المرأة مِن حيْضِها مِن غيْرِ أن يُواقِعَها الرَّجُل، أما إن وَاقَعَها فإنّ تَطلِيقَه إياها يَكونُ بِدعَة، وإن كانَتْ في فترةِ الحيض-أيضا-فتَطلِيقُه إياها أيضا يَكونُ بِدعَة، فإن طَلَّقَها وهي حائض كان طلاقُه إياها في هذه الفتْرة بِدعَة، وإن طَلَّقَها وهي طاهِر ولكن بعدَ أن وَاقَعَها فتَطلِيقُه إياها-أيضا-في هذه الفتْرة بِدعَة، وإنما الطَّلاق المُوافِق لِلسنّة هو أن يَكونَ في طُهْرٍ لم يُباشِرْها فيه.

٦ / ٢٢