شفاء القلوب من داء الكروب ج1 لخميس العبري
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وصفة الطهر منه خروج شيء أبيض مثل الماء الغليظ، أو انقطع عنها انقطاعاً لا يبقى له أثر، فإذا طهرت المرأة فتغتسل بالماء والخطمي وتدخل أصبعها في قبلها إلا البكر فقد جاء فيه الاختلاف عند المسلمين، فإذا اغتسلت وحضرت الصلاة أو كان لزمها الصيام فإنها تصلي وتصوم، وإن نزل بها الدم في وقت صلاة ولم تصلها هي فتبدلها إذا طهرت، وإن طهرت في وقت صلاة وتأنت عن الطهر أو كأنها تغتسل وفات وقتها فتبدلها وكذلك صيامها عليها بدل اليوم الذي بها واليوم الذي طهرت فيها، وجائز لزوجها جماعها بعد الطهر إذا لم تكن لها عادة ثابتة، أو كانت صائمة فرض أو بدل فرض أو كفارة لزمتها أو بإذنه صامت نفلاً فهذا لا يجوز أن تجبرها إلى الجماع، وكذلك النفساء لا يقربها زوجها دون الأربعين مخافة أن يراجعها الدم إلا إذا كانت لها عادة سبقت في طهرها أقل من أربعين يوماً، وجامعها في طهرها فلا بأس عليه، ولو راجعها الدم قبل أن تمضي أربعين يوماً فلا تحرم عليه، ولكن في القابل لا يجامعها إن راجعها الدم حتى تمضي عليها أربعين يوما، والمستحاضة جائز جماعها بعد الاتضاح له، وكذلك لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا القيام.