كيف نعلم العقيدة في المدارس القرآنية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢- أنَّ القرآن الكريم نصَّ على التخفيف على المريض بإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء.
- جواز الصلاة قاعدًا لمن عجز عن القيام.
- إباحة الفطر بسبب المرض وقضائه عند القدرة.
- جواز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة، والمصاب بسلس البول، وللمبطون الذي أصابه الإسهال، لتعذر الحفاظ على الطهارة وقتا طويلا.
- سقوط وجوب الجُمعة عن العاجز عن المشي للصلاة.
- كما يسقط الحجُّ عند العجز البدني.
- وراعى الفقه حالة الأصمِّ في تكاليفه بما يتناسب وقدراته.
- وأسقط عن الأخرس فرض القراءة في الصلاة، فيجزئه الإيماء، وكذا شهادته وعقوده تصح بما يكشف عن مقصوده بالإشارة الموضحة.
- وعفا عن الأعمى فلم يوجب عليه ما أوجب على المبصرين.
نماذج من رعاية التخفيف على المعوق والعاجز عن التكاليف
*ــــ جواز التيمم عند فقد الماء والعجز عنه:
كمن فقد الماء للصلاة فإن التيمُّم يكفيه، ولو طال به الأمد، وكذا المريض الذي يضره الماء. وهو صريح نص القرآن الكريم: ﴿55555 كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 555555555555 أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا 55555555﴾ [سورة النساء:43].
جاء في كتاب المحلَّى لابن حزم: «وَمَنْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ بِحَيْثُ لا يَجِدُ تُرَابًا وَلَا مَاءً أَوْ كَانَ مَصْلُوبًا وَجَاءَتْ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ كَمَا هُوَ وَصَلاتُهُ تَامَّةٌ وَلا يُعِيدُهَا، سَوَاءٌ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ إلاَّ بَعْدَ الْوَقْتِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ﴿إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ