79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٢٣

وهل لكل صلاة غسل؛ أو تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتُفْرِد الفجر بالاغتسال ؟ ذلك-أيضا-مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم.

س28: متى تنتقل المرأة الحائض التي تغتسل بالقَصَّة البيضاء من عِدّة إلى عِدّة أخرى ؟

ج: كما ذكرنا [ ص 6-9 ] المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين.

س29: ما حكم استعمال موانع الحمل ؟

ج: لغير ضرورة لا يجوز ذلك، ومع الحاجة فإنه ينبغي أن يكون ذلك المانع مانعا طبيعيا .. لا أن يكون مانعا قد يُسبِّب ضررا على المرأة.

س30: ما قولكم في من تتسبب في نزول الحيض، سواء كان بإدخال أُصبعها أو بتناول العقاقير الطبية ؟

ج: أما إن كانت الحيضة لا تنزل بسبب عدم اعتدال طبيعتها إلا بتناول العقاقير فلا حرج؛ أما إدخال الأُصبع فهذا من التفتيش والتفتيش منهي عنه، ولذلك المرأة شُدِّد عليها إن فَتَّشَت؛ وكثير من العلماء قالوا بأنها لا تصلي بطُهْر التفتيش، ولا تترك الصلاة بدم التفتيش.

س31: ما قولكم في من تستخدم حبوبا لمنع الحيض في رمضان حتى تصوم شهر رمضان كاملا ؟

ج: لا ينبغي ذلك، بل هذا كثيرا ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة، ويؤدي إلى اختلال الطبيعة، فهذه الدورة هي إفراز طبيعي، جعله الله-تبارك وتعالى-من أجل راحة الجسم، ولا ينبغي أن يُحقَن هذا الدم في الجسم، فإنه يؤدي إلى الضرر، وقد جعل الله لها مخرجا بالقضاء، فلا معنى لاستعمال ذلك .. نعم هذا يباح لأجل الضرورة، ففي الحج هناك ضرورة داعية إلى هذا، أما في شهر رمضان فلا ضرورة، فقد جعل الله-تعالى-لها مخرجا وهو القضاء، ولا يعني هذا أن تتسبّب هي في الإضرار بجسمها، فإنّ الإضرار بالجسم غير جائز.

س32: ما حكم وضع الحناء أثناء فترة الحيض ؟

ج: هو مكروه.

٢٣ / ٢٨