أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ٢٤س33: عند بعض النساء عادة منتشرة وهي أنّ النفساء إذا طَهُرت في يوم الجمعة لا تغتسل لاعتقادهم أنها إذا اغتسلت جفَّ حليبها، وكذلك يوم السبت والأربعاء، وعادات أخرى، نرجو أن تبينوا لنا الصواب منها.
ج: هذه عادات أهل الجهل، الذين لا يُفرِّقون بين الوهم والحقيقة وبين الحق والباطل وبين الضلال والهدى، فلا يجوز اتباع هذه العادات، وإنما يجب على المرأة أن تحرص على تطبيق حكم الله، فعندما تطهر عليها فورا أن تتطهر، وليس لها أن تفعل خلاف ذلك.
س34: امرأة مسافرة أخّرت صلاة الظهر لتصليها جمع تأخير مع العصر وحاضت وقت صلاة العصر قبل أن تصلي فإذا طهرت من الحيض وهي في الوطن، كيف تقضي الصلاتين .. قصرا أو تماما ؟
ج: بناء على ما نأخذ به من أنّ الوقت مشترَك، وهي-على أيّ حال-كانت في حالة السفر فإنها تقضي الصلاتين جميعا صلاتي قصر؛ والله-تعالى-أعلم.
س35: ذكرتم في أحد أجوبتكم أنّ الحائض إذا اضطرت إلى كتابة آيات من القرآن فإنها تحاول عدم لمس الورقة بيديها، فهل يعني ذلك أنه لا يجوز للحائض لمس أوراق تحتوي على آيات قرآنية مثل بعض الكتب ؟ وهل يجوز لحائض لمس كتب التفسير المحتوية على كثير من الآيات ؟
ج: إن كانت الورقة فيها آيات قرآنية وحدها نعم لا تَمسّها، وأما إن كانت مختلطة بكلام آخر وكانت كلمات القرآن أقل من الكلمات الأخرى فلا مانع، ولذلك يجوز لها أن تمسك كتب التفسير، ويجوز لها أن تمسك-أيضا-كتب الحديث وسائر الكتب التي تكون فيها الكلمات غير القرآنية أكثر من الكلمات القرآنية.
س36: هل يجوز للحائض قراءة الآيات الكريمة من غير المصحف الشريف نظراً ؟
ج: لا، إلا إن اضطرت إلى ذلك كأن تكون خائفة لا تطمئن إلا عندما تقرأ.
س37: جمعت امرأة مسافرة بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم حاضت وقت صلاة العشاء، فهل عليها قضاء صلاة العشاء بعد الغسل ؟
ج: بما أنها جمعت الصلاتين فلا قضاء عليها.