أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء
الجزء ١ · صفحة ٢٥س38: إذا رأت المرأة دما في وقت الدورة الشهرية المعتادة لها وقد يصاحب ذلك بعض الآلام المعروفة ولكن صفة الدم النازل لا تكون كصفة دم الحيض تماما حيث يكون خفيفا أو أحمر غير داكن ثم يتبعه دم الحيض، فماذا تعتبر الدم السابق لدم الحيض ؟
ج: ما كان غير أسود-أي ما كان فاتحا-تعتبره غير حيض، فالدم السابق إنما هو دم استحاضة.
س39: إذا أخطأ المغتسل من حدث أكبر في الترتيب نسيانا أو نسي أن يتمضمض ويستنشق قبل الغسل وتذكر أثناء اغتساله، فهل عليه أن يعيد الاغتسال أو يكفيه أن يقوم بغسل ما قد سهى عنه ثم يكمل الاغتسال ؟
ج: يكفيه أن يأتي بما سهى عنه؛ ويتقبل الله-تعالى-منه.
س40: بعد انتهاء الحيض استمرت الاستحاضة لمدة عشرة أيام .. في ليلة اليوم الحادي عشر رأيتُ ما يشبه دم الحيض في اللون والتدفق كبداية لكنه لم يكن كذلك لأنه توقف في اليوم التالي عن التدفق .. تحول إلى نزول أوساخ لها رائحة ولون داكن بدون توقف لكنها ليست سائلة .. بدأ يخف شيئا فشيئا اليوم الثاني .. عزمت على الاغتسال والصلاة مع أنّ دم الاستحاضة والكدرة لم يتوقف إلا بعد أيام، ما حكم الصلوات في اليومين ؟ وماذا إذا رأيتُ شيئا مثل هذا في المرات القادمة ؟ علما أنّ الحيض في المرة التي تليها-أي الشهر التالي-بدأ بنفس الحالة يبدأ بدم الحيض وتحول إلى كدرة لمدة يوم ونصف تقريبا ثم أصبح طبيعيا .. اعتبرتُه حيضا مع ذلك لأنه جاء في وقته.
ج: هذه التوابع حكمها حكم ما قبلها، فإذا كانت هذه الاستحاضة لم تكن بعد ترتب الوقت وانتظام الوقت وإنما كانت للمرأة التي هي في حكم المبتدئة فما بعد عشرة أيام تعتبره حيضا وخصوصا عندما ترى أوصاف دم الحيض، ولكن دم الحيض عندما يعقُبه شيء من التوابع فحكم هذه التوابع حكم ما قبلها، إن كانت مسبوقة بحيض-أي بدم-فهي حكمها حكم الحيض، وإن كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهر.