79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٨

الأئمة-رحمه الله-زاد في شرحه على " النيل " قولين آخرين، وبحسب النظر إلى أصول هذا الاختلاف الذي ذكرناه رأيتها تحتمل ثلاثة أقوال أخرى، بحيث تكون هذه المسألة محتملة لثلاثة عشر قولا:

1-أوّلا بناء على البناء على يومين، فإن قلنا بأنها تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم تجمع جميع أيام الدم ماعدا اليوم الأول .. تلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي لحقه وتجمع يومي الدم اللذين جاءا بعد هذين اليومين ثم ثلاثة أيام الدم التي جاءت من بعد الطهر الذي فصل ما بين هذين اليومين وما بين الثلاثة الأيام واليوم الأخير، فتكون على هذا أيامها ستة .. اليومان والثلاثة الأيام واليوم الأخير، وهي أيام الدم تجمعها جميعا.

2-أما من قال بأنها تبني على يومين وتجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها ثمانية أيام، وهي هذه الأيام الستة التي ذكرناها-اليومان والثلاثة الأيام واليوم الأخير-وكذلك اليوم الذي رأت الطهر فيه بعد اليومين واليوم الذي رأت الطهر فيه بعد الثلاثة الأيام مع اليوم الذي رأت الدم فيه أخيرا وهو اليوم العاشر، وإنما تلغي في حسابها اليوم الذي رأت فيه الدم أول مرة واليوم الذي رأت الطهر فيه قبله فتكون أيامها ثمانية.

3-أما من قال بأنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم فإنه يقول: إنّ أيامها خمسة، وهي اليومان اللذان رأت فيهما الدم والثلاثة الأيام، وتلغي اليوم الأخير، لأنه جاء بعد طهر قاطع، أي بعد طهر جاء بعد أيام يمكن أن تعتبرها وقتا لحيضها، لأنّ الخمسة الأيام يمكن أن تعتبرها وقتا لحيضها، فبناءً على هذا لا تعتبِر ما بعد الطهر الذي يمكنها أن تجعل ما قبله حيضا لها.

٨ / ٢٨