79 مسألة للنساء فقط: مسائل في أحكام الحيض والنفاس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أ 330 مسائل في أحكام الحيض والنفاس=79 مسألة للنساء

الجزء ١ · صفحة ٩

4-أما من قال بأنها تبني على يومين ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع وتلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول: أيامها ستة .. اليومان ويوم الطهر الذي بعده والثلاثة الأيام التي وَلِيت يوم الطهر الذي بعده، ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد الثلاثة الأيام ويوم الدم الأخير كما تلغي يوم الدم الأول الذي استمر فيه الدم يوما واحدا وتلغي كذلك يوم الطهر الذي بعده.

5-أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام فإنه عندما يقول بأنها لا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يجعل أيامها أربعة، وهي الثلاثة الأيام ويوم الدم الأخير، وتلغي ما قبل ذلك .. أي تلغي يوم الدم الأول ويوم الطهر الذي بعده ويومي الدم اللذين بعدهما ويوم الطهر الذي بعدهما أيضا، وتعتبر الأصل ثلاثة أيام وتجمع ما بعد ثلاثة أيام، بحيث تضم اليوم العاشر-اليوم الأخير-إلى هذه الثلاثة الأيام، وتلغي الطهر الذي فصل ما بين الثلاثة الأيام وما بين يوم الدم الأخير، فتكون أيامها أربعة.

6-أما من قال بالبناء على ثلاثة أيام وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم فيرى أنّ أيامها خمسة، وهي الثلاثة الأيام التي ذكرناها ويوم الطهر الذي بعدها ويوم الدم الأخير.

7-ومن قال بالبناء على يوم واحد وأنها تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا تلفق أيام الطهر مع أيام الدم يقول بأنّ أيامها هي الأيام التي رأت الدم فيها جميعا، وهي اليوم الأول-ثم تلغي يوم الطهر بعده-وتعتبر اليومين اللّذين رأت فيهما الدم من بعد يوم الطهر-ثم تلغي يوم الطهر بعدهما-ثم تعتبر ثلاثة الأيام التي رأت الدم فيها بعد يوم الطهر الذي جاء بعد اليومين-ثم تلغي يوم الطهر الذي بعد الثلاثة الأيام-وتعتبر اليوم العاشر، فإذن تكون أيامها سبعة، وهي الأيام التي رأت فيها الدم فتأخذها وقتا لها، وتلغي أيام الطهر التي تخللت.

٩ / ٢٨