بيع العين الغائبة مجهول

بيع العين الغائبة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وهنا أنوه إلى أن بعض العلماء ذكروا أن ما يجوز بيعه على الصفة يشترط فيه ألا يكون قريبا جدا تمكن رؤيته من غير مشقة فإنه عدول عن اليقين إلى الغرر(1) ، فالمبيع إن كان حاضرا وقت العقد ، وكان قريبا من البائع و المشتري ، و لم يره المشتري فلا اعتبار لعدم الرؤية في ثبوت الخيار .

وذلك مثل ما لو باع رجل جملا متواريا بجدار قريب من البائع و المشتري فقد أفتى أبو سعيد الكدمي بنقض هذا البيع و لم يعتبر له الحق في الخيار(2) .

ثانيا : مسقطات خيار الرؤية :

?? الرضى بالمبيع بعد الرؤية(3) :

لا فرق فيما إذا علم البائع برضاه أو لم يعلم ؛ لأن الأصل في البيع اللزوم و المانع من اللزوم يؤدي إلى خلل في الرضا ؛ لأن التجارة تكون عن تراض فإن وجد الرضا زال المانع من لزومه فيكون لازما للمشتري .

?? إذا عرضه المشتري على البيع(4) :

سواء أكان باعه أو لم يبعه ؛ لأن مجرد عرضه على البيع يتضمن قصد إثبات الملك اللازم للمشتري و لكون عرض المبيع دلالة الإجازة و الرضا .

3. الهبة(5) :

فلو وهب المشتري المبيع لرجل فقد انتقل من ملكه ، ودخل في حيز الموهوب له فصار في ملكه ، و ثبت له حق التصرف فيه فكان الإقدام على الهبة دلالة في قصد إثبات الملك اللازم فيقتضي لزوم الملك للواهب .

4. هلاك المبيع كله أو بعضه و ذلك عندما يكون في يد المشتري .(6)

ـ المطلب السادس : أثر خيار الرؤية في العقد :

(1) الفروق . أحمد القرافي . ج3/ص377

(2) جوابات أبي سعيدالكدمي .(3 / 308 ـ 309 ) . بتصرف

(3) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 295. بتصرف

(4) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 296) بتصرف

(5) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 296) بتصرف

(6) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 296) بتصرف

٢٧ / ٤٣