بيع العين الغائبة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٢٨مما يعرف في عقد البيع أنه إذا صادف الإيجاب القبول و كان صادرا ممن هو أهل للعقد لزم البيع ، و ترتبت آثاره عليه ، و لكن إذا دخله خيار الرؤية فهل له تأثير على هذا العقد ؟
ذهب الحنفية(1) وفي وجه عند الشافعية(2) إلى أن المشتري إذا اشترى ما لم يره فإ ن العقد يكون غير لازم ، و حين رؤية المبيع يكون له حق الخيار فإن أجازه لزم و إن فسخه انفسخ ، ولا عبرة عندهم إذا وجد المبيع مطابقا للصفة المذكورة أم مخالفا لها؛ و ذلك لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة ،
و لأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا و إن اختل الرضا وجب الخيار.
و رجح هذا الرأي الأكثر من الإباضية(3) .
و ذهب بعض الإ باضية(4) و المالكية(5) إلى أن المبيع إذا وجد مطابقا للصفة فهو لازم و لا خيار في ذلك و إذا كان مخالفا ثبت الخيار ، ووافقهم في ذلك الظاهرية(6) و في رأي لبعض الشافعية(7) .
و أما أثر خيار الرؤية في حكم البيع فهو مثل حكم المبيع الذي لا خيار فيه ، و على هذا فإنه :
1. يثبت حل التصرف للمشتري في المبيع .
2. و يمتلك البائع الثمن في الحال .
فخيار الرؤية إذ ًا لا أثر له في المنع من ترتب آثار بيع الغائب من انتقال للملكية و غيره، لأنه صدر مطلقا من غير تقييد بشرط ، فالخيار ثابت شرعا لا شرطا .(8)
الفصل الثالث: التطبيقات على صور بيع العين الغائبة ـ المبحث الأول : بيع الأعمى
ـ لمبحث الثاني: بيع الغائب برؤية سابقة
ـ المبحث الثالث : بيع النموذج
(1) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 292)
(2) الحا وي . أبوالحسن الماوردي . ( 5 / 22)
(3) الإيضاح . الشماخي . ( 3 / 114 ) ، شرح كتاب النيل و شفاء العليل .. ج 8 / ص235
(4) مختصر البسيوي ص 179
(5) التمهيد لابن عبد البر . (13 /15 )
مواهب الجليل . (4 /297 )
(6) المحلى . ابن حزم ( 8 /337)
(7) الحا وي . أبوالحسن الماوردي . ( 5 / 22)
(8) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 292)