بيع العين الغائبة مجهول

بيع العين الغائبة لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢٨

مما يعرف في عقد البيع أنه إذا صادف الإيجاب القبول و كان صادرا ممن هو أهل للعقد لزم البيع ، و ترتبت آثاره عليه ، و لكن إذا دخله خيار الرؤية فهل له تأثير على هذا العقد ؟

ذهب الحنفية(1) وفي وجه عند الشافعية(2) إلى أن المشتري إذا اشترى ما لم يره فإ ن العقد يكون غير لازم ، و حين رؤية المبيع يكون له حق الخيار فإن أجازه لزم و إن فسخه انفسخ ، ولا عبرة عندهم إذا وجد المبيع مطابقا للصفة المذكورة أم مخالفا لها؛ و ذلك لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة ،

و لأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا و إن اختل الرضا وجب الخيار.

و رجح هذا الرأي الأكثر من الإباضية(3) .

و ذهب بعض الإ باضية(4) و المالكية(5) إلى أن المبيع إذا وجد مطابقا للصفة فهو لازم و لا خيار في ذلك و إذا كان مخالفا ثبت الخيار ، ووافقهم في ذلك الظاهرية(6) و في رأي لبعض الشافعية(7) .

و أما أثر خيار الرؤية في حكم البيع فهو مثل حكم المبيع الذي لا خيار فيه ، و على هذا فإنه :

1. يثبت حل التصرف للمشتري في المبيع .

2. و يمتلك البائع الثمن في الحال .

فخيار الرؤية إذ ًا لا أثر له في المنع من ترتب آثار بيع الغائب من انتقال للملكية و غيره، لأنه صدر مطلقا من غير تقييد بشرط ، فالخيار ثابت شرعا لا شرطا .(8)

الفصل الثالث: التطبيقات على صور بيع العين الغائبة ـ المبحث الأول : بيع الأعمى

ـ لمبحث الثاني: بيع الغائب برؤية سابقة

ـ المبحث الثالث : بيع النموذج

(1) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 292)

(2) الحا وي . أبوالحسن الماوردي . ( 5 / 22)

(3) الإيضاح . الشماخي . ( 3 / 114 ) ، شرح كتاب النيل و شفاء العليل .. ج 8 / ص235

(4) مختصر البسيوي ص 179

(5) التمهيد لابن عبد البر . (13 /15 )

مواهب الجليل . (4 /297 )

(6) المحلى . ابن حزم ( 8 /337)

(7) الحا وي . أبوالحسن الماوردي . ( 5 / 22)

(8) بدائع الصنائع الكاساني . ( 5 / 292)

٢٨ / ٤٣