بيع العين الغائبة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٨حيث عرفه الإباضية بأنه : " إخراج الشئ من ملك على بدل له قيمة يتعوض عليه "(1) ، ويتقارب رأي الحنابلة كثيرا مع الشافعية فالحنابلة يقولون إن البيع هو " معاوضة المال بالمال بغرض التملك"(2) وكذا الشافعية فيرون أنه " مقابلة المال بالمال أو نحوه تمليكا "(3) .
أما الحنفية فالبيع عندهم : "مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص "(4) .
وأخيرا عرفه المالكية بأنه :" نقل الملك بعوض بوجه جائز "(5) .
وخلاصة الحديث أن البيع تمليك عين بعوض على وجه مشروع ، وقيد بتمليك العين لإخراج الإجارة فهي تمليك منفعة بعوض و أخرج بـ"عوض " عقد الهبة فهو تمليك عين بلا عوض ، ولا ريب أن إجازة أي عقد في الإسلام وترتب آثاره متصلة بكونه واقعا على الوجه المشروع فلا يجوز تمليك العين المحرمة أو أن تشوب المعاملة شائبة من الربا أو نحوه .
المبجث الثاني : أركان البيع(6) :
يرى الحنفية أن ركن البيع عندهم هو الإيجاب و القبول فقط ، فالإيجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو لفظ يدل عليهما ، والقبول أن يقول اشتريت أو قبلت ونحوهما .
و ذهب الجمهور عدا الحنفية إلى أن للبيع ثلاثة أركان و هي :
(1) كتاب النيل وشفاء العليل . عبدالعزيز الثميني . (3/453)
(2) العدة شرح العمدة . عبد الرحمن المقدسي . ص 208 ، دار الأرقم . لبنان
(3) المجموع شرح المهذب . النووي .(9/149) . دار الفكر .
(4) …
4) حاشية ابن عابدين . شمس الدين الترتاشي . (7/9) دار المعرفة لبنان . ط1 (1420هـ-200)
…
(5) كفاية الطالب . أبو الحسن المالكي . دار الفكر ط:1412 هـ ، ( 2 / 177 )
(6) … انظر . بدائع الصنائع . الكاساني . دار الكتاب العربي : بيروت ، (5/ص136) ،
مغني المحتاج . الشربيني .دار الفكر . بيروت . (2 /3 )
المغني . ابن قدامة المقدسي . ، دار الفكر ط (1405هـ ) . لبنان . (4/3)
الإيضاح . الشماخي . وزارة التراث القومي و الثقافة . سلطنة عمان .( 3/ 107)