البدعة لإيراهيم بيوض - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٢فالصلاة معلومة ومشروعة في كلِّ الأوقات، باستثناء بعض الأوقات المنهيِّ عنها، وهي الطلوع وعند الغروب، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الزوال والشمسُ في كبد السماء، وبين العصر والمغرب؛ على أنَّه ورد قول بجواز القضاء بعد العصر.
ولنفرض أنَّ جماعة ذهبوا إلى ضاحية من ضواحي الوادي، بغرض الترفيه والترويح عن النفس، وبعد أن يقضوا مآربهم، يقول قائل منهم: الماء بجانبنا، هياًّ نتوضَّأ ونصلِّي لله تبارك وتعالى، حتَّى يشهد علينا هذا المكان يوم القيامة؛ فهذا خير أم شرٌّ؟ والقائل بأنَّه شرٌّ، على أيِّ شيء يعتمد؟ وليتذكَّر جيِّدا آية أبي جهل: ﴿أرآيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلَّى﴾.
والمحذور الآخر هو اعتقاد أحد أنَّ لمكان أو زمان ما الفضلُ أكثر، دون أن يكون له أثرٌ صحيح عن النبيء (ص)، لأنَّ هذا الأمر غيبيٌّ لا يعلمه إلاَّ الله، والتجرُّؤ على ذلك كذب على الله.
فإذا سلمت العبادات من الشوائب التالية:
- المخالفة للكتاب والسنة أو الإجماع.
- دعوى أنَّها أفضل من صلاة الفريضة - مع أنَّ التطوُّع جبر للنقص الذي قد يعتري أداء الفرائض من غير قصد -
- الاعتقاد أنَّها أفضل من كلام الله، كما قال البعض في صلاة الفاتح وغيرها(1) .
- اعتقاد الأفضلية لزمان أو مكان أو كيفية افتراء على الله.
- الاهتمام بالنوافل على حساب الفرائض.
- أن لا يكون لكيفية أدائها أصل في الشريعة.
فإذا سلمت من كلِّ ذلك، ففيها فضلٌ كبير لا يُحصى، والأجر فيها غير محدَّد.
[العمل بالحديث الضعيف والموضوع]