التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي
الجزء ١ · صفحة ١٢ثالثها: إذا كان الزوج الغائب معلوم المكان وتصله الرسائل كتب إليه القاضي بأن يعود إلى زوجته أو ينقلها إليه، أو يطلقها، ويضرب له أجلا معينا، ويبين له أنه إذا انقضى الأجل دون أن يستجيب لطلبه فرّق القاضي بينهما.
أما إذا كان الغائب مجهول المكان (بأن كان معلوم الحياة أو المكان إجمالا) أو لا تصله الرسائل، فلا يشترط هذا الشرط، لعدم فائدته.
الثانى: مذهب القائلين بعدم جواز التفريق.
١٢ / ٨٦