التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الجزء ١ · صفحة ٢١

والجواب: لا نسلم أن رواة هذا الأثر ليسوا بثقات، فقد رواه إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار، وأخرجه البيهقى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقال: ابن حجر في تلخيص الحبير: ورواه ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن دينار فأرسله وجزم بستة أشهر، قال: وقال ابن وهب: أخبرنى رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره، قال: ورواه الخرايطى في اعتلال القلوب من طرق منها عن سعيد بن جبير، وفيها يقولون: إن هذه المرأة هى أم الحجاج بن يوسف، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريح، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن زيد بن أسلم(1) .

وإذا علمت هذا علمت أن القول بأن رواة الأثر ليسوا بثقات، قول غير سديد.

وأما القول بأن توقيت الغزو بأربعة أشهر قد يقتضى عودة الجيش برمته… الخ فيرد عليه: بأنه محض تحكم، لأن عمر رضى الله عنه كان إذا استرد قوما من الغازين وجه قوما آخرين كما في المنتقى وغيره(2)

(1) يراجع / شرح الموطأ للباجى 4 / 31، سنن البيهقى 9/ 29، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى 3/ 219، 220 تعليق وتنسيق السيد عبد الله هاشم المدينة المنورة.

(2) يراجع / المنتقى شرح الموطأ 4/ 31.

٢١ / ٨٦