التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الجزء ١ · صفحة ٣

المغاوري محمد الفقي

المبحث الأول

التفريق بين الزوجين بسبب غَيْبَة الزوج

ويتضمن أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان المقصود بالغَيْبَة

المطلب الثاني: آراء الفقهاء في التفريق لغيبة الزوج

المطلب الثالث: صاحب الحق في الفرقة للغيبة، وصفتها

المطلب الرابع: موقف قانون الأحوال الشخصية العماني وبعض

القوانين العربية الأخرى من التفريق للغيبة.

المطلب الأول

بيان المقصود بالغيبة

لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره كان لزاما علينا قبل التصدي لبيان حكم التفريق القضائي بين الزوجين بسبب الغيبة أن نبين المقصود بها حتى يجيء الحكم على شيء متصور في ذهن القارئ

الغَيْبَةُ في اللغة: مصدر غاب الشيء يغيب أي بَعُدَ، وبَطَنَ، وخَفِيَ، ويقال أيضا: غَابَ غِيَابًا وغَيْبًا، وغَيْبُوبَةً، ومَغَابًا، ومَغِيبًا فهو غائب، وجمعه: غُيَّبٌ كَرُكَّعٍ، وغُيَّابٌ مِثل كُفَّارٍ، وغَيْبٌ مثلُ صَحْبٍ.

وغاب الرجل وتَغَيَّبَ أيضا: توارى، وامرأة مُغِيبٌ، ومُغْيِبٌ، ومُغِيبَةٌ: غاب عنها بعلها أو أحد من أهلها(1) .

والمقصود بالغيبة في بحثنا: انتقال الزوج إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه زوجته، وإقامته فيه مدة طويلة تتضرر زوجته فيها من بعده عنها، وحياته معلومة وأخباره موصولة ولو إجمالا.

ولا نقصد بإقامة الزوج في بلد آخر إقامته بدولة أخرى، وإنما تكفي إقامته في غير موطن الزوجة بإحدى المدن، أو القرى أو الشعاب.

(1) يراجع / لسان العرب لابن منظور 10/151 وما بعدها، ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت، المصباح المنير للفيومي 2/457 ط/المكتبة العلمية، بيروت، المنجد في اللغة والأعلام لبطرس البستاني ص 42 ط/دار المشرق، بيروت.

٣ / ٨٦