التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

أجاز القانون الأردني للزوجة التي غاب عنها زوجها أو هجرها(1) مدة لاتقل عن سنة من غير عذر مقبول أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه لتضررها من غيبته عنها أو هجره إياها، وعلى الزوجة أن تقدم الدلائل التي تثبت دعواها، وطلبها التفريق حينئذ لا يتوقف على عدم ترك الزوج لها نفقة تعتاش منها، وفرق القانون في الإجراءات المتعلقة بالتفريق بين الغائب معلوم الإقامة والغائب مجهول الإقامة، وهذه المعاني كلها قد تضمنتها المواد 123، 124، 125 القانون.

ففي المادة 113 ما نصه:"إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنه أو هجره لها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه"

وفي المادة 124 جاء ما نصه "إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب القاضي له أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها إذا لم يحضر للإقامة معها أو نقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين."

أما المادة 125 فقد نصت على "إذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه، أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواه بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى، طلق القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل، وفي حالة عجزها الإثبات أونكولها عن اليمين ترد الدعوى."(2)

القانون الكويتي

(1) ذكرنا قبلا أن الهجر هو أن يمتنع الزوج عن معاشرة زوجته أو مساكنتها لكنه يقيم في نفس البلد الذي تقيم فيه زوجته، أما الغياب فهو انتقال الزوج من البلد الذي تقيم فيه زوجته إلى بلد آخر وإقامته فيه.

(2) يراجع / الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني د/عمر سليمان الأشقر ص 273، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني د/محمود السرطاوي ص469 ط/دار الفكر الأردن.

٤٩ / ٨٦