التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي
الجزء ١ · صفحة ٥٠ذهب المقنن الكويتي في الغائب إلى ما ذهب إليه المقنن المصري تماما حيث جاء في المادة (136) ما نصه:"إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها بائنا إذا تضررت من غيبته ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه"
وفي المادة (137) جاء نصا:
أ ) إن أمكن إعلان الغائب ضرب له القاضي أجلا، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بتطليقة بائنة.
ب ) وإن لم يمكن إعلان الغائب فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل(1) .
المبحث الثاني
التفريق بين الزوجين لفقدان الزوج
ويحوي عدة مقاصد:
المقصد الأول: التعريف بالفقدان
المقصد الثاني: أقوال الفقهاء في التفريق بسبب فقدان الزوج
المقصد الثالث: صاحب الحق في الفرقة للفقد، وصفتها
المقصد الرابع: موقف القانون العماني وبعض القوانين العربية
الأخرى من التفريق للفقد
المقصد الأول
التعريف بالفقدان
الفُِقدان في اللغة (بكسر الفاء وضمها) وَالفَقْدُ (بفتح الفاء وسكون القاف) والفُقُود (بالضم) من فَقَدَ الشيء يَفْقِدُه إذا غاب عنه وعدمه، وهو فقيد ومفقود يعني معدوم. أما الفَقَدُ (بفتح الفاء والقاف) فهو شراب يتخذ من الزبيب والعسل، وقيل هو نبات ينبذ في العسل فيقويه ويجيد إسكاره.
والفاقد من النساء: التي يموت زوجها أو ولدها أو حميمها، وقال اللحياني: هي التي تتزوج بعدما كان لها زوج فمات.
والتَّفَقُّدُ: طلب الشيء عند غيبته، ومنه قول الله تعالى على لسان سيدنا سليمان ﴿وتفقد الطير فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين﴾(2) .
(1) يراجع / الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت د/أحمد الغندور ص 676 نشر مكتبة الفلاح –الكويت.
(2) سورة النمل الآية 20