التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

فقيل سبعون سنة، وقيل ثمانون سنة، وقيل تسعون سنة، وقيل مائة سنة، وقيل مائة وعشرون سنة، وقيل مائة وثلاثون سنة، وقيل الأقيس ألا يقدر بشيء لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي ولا نص فيه، والأرفق أن يقدر بتسعين(1) .

والقول بأن القاضي لا يحكم بموته إلا بعد مضي العمر الذي جرت العادة غالبا أن لا يعمر أحد أكثر منه في ذلك الوقت هو قول ابن شبرمة وعثمان البتي وسفيان الثوري وغيرهم(2) .

وذهب الشافعي في القديم والإمامية في قول إلى أن القاضي يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنين من وقت انقطاع خبره، وساعتها تعتد زوجته للوفاة ثم تحل بعدها للأزواج(3) .

وإن كان ظاهر غيبته الهلاك:

فالأباضية والشافعية في القديم وأحمد في الظاهر من مذهبه يرون أن القاضي يحكم بوفاته بعد مضي أربع سنين من يوم فقده، ثم تعتد زوجته عدة الوفاة(4) .

(1) يراجع / شرح النيل 7/38، جوهر النظام 2/318، الهداية للمرغيناني 2/181 ط/المكتبة الإسلامية، البحر الرائق 5/178، مغني المحتاج 3/397، الحاوي الكبير 10/249، 250، الشرح الكبير بأسفل المغني 9/128، كشاف القناع 5/423، وسائل الشيعة 22/157، الخلاف للطوسي 3/60.

(2) يراجع / الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 1/86 ط/دار الفكر، الروض النضير 4/173.

(3) يراجع / روضة الطالبين 8/400، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي على المنهاج 4/51 ط/دار الفكر-بيروت، جواهر الكلام 32/293.

(4) يراجع / شرح النيل 7/38، الحاوي الكبير 11/316، الشرح الكبير بأسفل المغني 9/118، الروض المربع 1/353.

٥٥ / ٨٦