التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي
الجزء ١ · صفحة ٧٣أما المادة (22) من هذا القانون فقد نصت على "بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم"
ثم جرى على المادة (21) سالفة الذكر تعديل بالقانونين رقمي (103) لسنة 1958م ، (33) لسنة 1992م.
أما القانون (103) لسنة 1958م فقد أضاف أفراد القوات المسلحة واكتفى بالنسبة لمن فقد منهم في العمليات الحربية بصدور قرار من وزير الحربية باعتباره ميتا بعد مضي الأربع سنوات ، ويقوم هذا القرار مكان الحكم بالوفاة .
أما القانون (33) لسنة 1992م فقد استثنى من حكم المادة (21) المشار إليها آنفا المفقودين الذين كانوا على ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أو من أفراد القوات المسلحة ثم فقدوا أثناء العمليات الحربية ، ونص على اعتبار كل منهم ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده، كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين من هؤلاء عدا المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية فإن رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال يصدر قرارا بأسمائهم ، ويقوم القرار في الحالتين مقام الحكم بموت المفقود(1) .
القانون السوري
عرف القانون السوري رقم 59 لسنة 1953م المفقود بأنه كل شخص لا تعرف حياته أو مماته ، أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
كما ألحق بالمفقود في الأحكام مَنْ منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى وطنه أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه.
(1) يراجع / موسوعة الفقه والقضاء للمستشار محمد عزمي البكري 3/590، موسوعة الأحول الشخصية للمستشار/ معوض عبد التواب 1/376 نشر منشأة المعارف بالأسكندرية.