التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي [دارس عن الإباضية]

التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

ولم يجز هذا القانون في المادة 215 منه الحكم بوفاة المفقود –بحسب المفهوم السابق- قبل بلوغ عمره ثمانين عاما(1) .

واللافت للنظر في هذا القانون أنه ألحق بالمفقود ما ليس منه بحسب ما اصطلح عليه الفقهاء ، ولست أدري مصدر القانون في هذا .

القانون الأردني

نص القانون الأردني في المادة (131) على أنه "إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة ، وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها ، فإن يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده.

فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث ، أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ماشابه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده ، وبعد البحث والتحري عليه"(2)

… ويبدو لي أن صدر هذه المادة وتحديدا قوله "وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها … إلخ قوله: يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده" يتعارض مع ما قرره القانون الأردني قبلا في المادة (123، 124، 125) بشأن التفريق للغيبة رفعا للضرر عن المرأة، ذلك أن قوله في المادة (131) "وطلبت منه التفريق لتضررها" صريح الدلالة على أن هذا التفريق إنما هو لرفع الضرر بسبب بعده عنها ، وليس للحكم عليه بالموت حتى يؤجل الأمر أربع سنوات.

القانون الكويتي

(1) يراجع / فسخ الزواج د/أحمد الكردي ص501.

(2) يراجع / الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني د/عمر الأشقر ص 274، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني د/محمود السرطاوي ص470.

٧٤ / ٨٦