الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٦وأَمَّا العبد والمسافر فعند أصحابنا(1) وجمهور قومنا(2) أَنَّهُ لا جُمُعَة عليهما أيضًا.
وروي عن داود بن علي وأصحابه أنَّهم قالوا: على العبد والمسافر الجُمُعَة(3) ويحكى عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء(4) .
ويحكى عن الحسن البصريِّ وقتادة وأحمد وجوب الجُمُعَة على العبيد الذين يؤدُّون الفرائض، وعن الأوزاعيِّ: أَنَّهُ إن كان العبد مخارجا أَدَّى ضريبته فعليه الجُمُعَة(5) .
(1) - … انظر مثلا؛ الأزكوي: الجامع، 02/402. السليمي: الجامع، 01/566. الشماخي: الإيضاح، 01/599.
(2) - … انظر؛ ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة الكافي، 02/248. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193. ابن عابدين: حاشية رد المحتار، 02/153.
(3) - … ابن حزم: المحلَّى، 05/36.
(4) - … النيسابوري: الإشراف، 02/85. الشوكاني: نيل الأوطار، 03/227.
(5) - … النيسابوري: الإشراف، 02/84. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193، 194.