القول المعتبر في أحكام صلاة السفر
الجزء ١ · صفحة ٤٠محبوب رحمه الله ورحم آباءه حد صحار من الجانب وادي صلان وحدها من الجانب الشرقي مجز قال وإذ امتد العمران حتى زاد على الفرسخين فقال في الضياء يصلي تماما ولو امتد إلى خرسان وخرج الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله جواز القصر في الخرب لاتحاد المعنى وهذا الشيخ هو المشهود له بقوة التحقي وصدق التدقيق والواضح من مقاله هذا خلاف المعروف في الآثار وحكى العلامة الصبحي القولين فيتقوى تخريج الإمام أبي سعيد والحمد لله الذي يهب من شاء ما شاء وقد تقدم القول بالقصر من منزله فتلك إذا ثلاثة أقوال وذكر في الضيا أن الأودية والأشجار الملتفة مثل الغاف وغيره قاطع للعمران قلت وإذا لم تقطع الأودية فماذا يقطع إلا ترى أنها إذا سالت وأنت خارجها لا تقدر على الوصول إلى منزلك ولو بقيت شهرا ذا استمرت الأمطار وأما الغاف المتكاثف على بعضه بعضا كغاف صحار فهو قاطع لأنه من شجر الفلا وفي صحار ونواحيها من الباطنة كثير وكلا الشيخين أعني ابن محبوب وصاحب الضيا هما من صحار وقال العلامة الصبحي في فتاويه ليست الأودية التي في هذه القرى قاطعة للاتصال وذلك مثل وادي الأبيض ووادي كلبوه يعني واديي نزوى قال ويقطع أن كان معه شيء من خراب ومن ركب البحر مسافرا فانه يقصر الصلاة من حين ما ركب ولو بقي في المرسى محاذيا لوطنه ومحاذيا للقرية التي يتم الصلاة فيها ولو أقام في المكلا ما أقام وهو على نية السفر لان البحر قاطع للوطن ولا اتصال به والوطن لان البحر شيء غير البر فلا يفيد قربه إلا قطع الوطن وتقرير القصر باتفاق أللهم إلا أن رجع عن نية السفر ليس له أن يقصر بهذه الحال والله أعلم.
(1) أويتمها ايضا اين حل واين رحل وقد ثبت الإجماع بوجوب اتخإذ الوطن وثبوت قصر الصلاة في الاسفار اه سالم بيده
(1) ولعله ان الوالي إذا أهمل نية الوطن في ولايته ينقض عنه حكم الوطن أي الاتمام والله اعلم.
(1) أي لان وطن امامهم وطن لهم
(