القول المعتبر في أحكام صلاة السفر
الجزء ١ · صفحة ٣٩انه كان في الزمن الماضي إلى هناك فعلى هذا لا يبطل حده قلت ليته بين ذلك المكان الذي أشار إليه حتى نعلم عنه شيئا ولكن لم يكن من ذلك شيء وهو في الحقيقة من شئون التاريخ وهو عند العمانيين غير كبير الأهمية بل ج همتهم أن لم نقل كلها في الفقه لكن للفقه تعلق بالتاريخ وليس للتاريخ بالفقه تعلق قال وان كان كوره مشتملة على قرى كثيرة فان اتصلت عمارتها كالرستاق فهي في حكم القرية وان انفصلت من بعضها كالقابل والدريز وعز والمضيرب قلت وأصدق مثال لذلك قرى الرستاق فان كل واحدة قرية برأسها وكذلك بلدان بدية أيضا لتقاربها من بعضها بعضا قال الفضل بن الحواري رحمه الله إذا كانت قرية في وسطها واد قاطع والقرية على الحاجزين أي كسمايل يشقها الوادي من أعلاها إلى أسفلها ومثل نزوى أيضا فخرج رجل من أحد الحاجرين فقطع الوادي فدخل الحاجز الأخر مسافرا فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة أي يشملها الاسم وقالوا من خرج من نزوى مسافرا فدخل سمد أنه لا يقصر الصلاة إلا من حيث يقصر أهل سمد وكذلك أهل سمد والوادي قاطع بينهما وقال موسى بن مخلد خرج أبو سعيد رحمه الله إلى سلوت حتى صرنا في الشرجة التي عند ثقاب عين شجب وكان ذلك وقت صلاة العصر فصلى بنا العصر وقصر هو ومن كان معه يريد الخروج إلى سلوت وأتممنا نحن ركعتين بقية الصلاة فقلت له أنا إلى هاهنا يكون حد القصر قال ومن خرج من نزوى يريد سفرا فان أتى من طريق فرق فانه يقصر إذا خلف المجازة وقطع الوادي وان أتى من الطريق الأخرى قصر إذا خلف المسجد وصعد إلى الجناة ومن خرج يريد بهلى قصر إذا خلف اللجمتين قال أبو عبدالله من كان بلده الباطنة قص إذا خلف المنازل أو النخل مسافرا فان لم يكن نخل فإذا خلف منازل الحي الجامع لهم قصر ولا عبرة بالبيوت الشاذة التي في الطويان ولا عبرة بالزراعة وقيل منتهى عمران الباطنة مجاري الأودية التي تقطع بين القرى إلا أن يكون العمران قال أبو عبدالله أي محمد بن