المحارم من الرضاع لأقلح الخليلي غير منسق للشاملة
الجزء ١ · صفحة ١١• لو أَقَرَّ رَجُلٌ وامرأةٌ بثُبُوتِ رَضَاعِهِمَا يُصَدَّقَانِ في ذلك ، ويُمْنَعَانِ من الزَّواجِ إنْ أرادَاه .
• تُقْبَلُ شهادةُ عَدْلَيْنِ أو عَدْلٍ وعَدْلَتَيْنِ أو أرْبَعِ نِسْوَةٍ فيه ؛ كما سَبَقَ بيانُه .
• لَوْ أَقَرَّت امرأةٌ بالإرضاعِ ثُمَّ أَنْكَرَتْهُ فالأفْضَلُ أنْ يُحْتَاطَ بترك الزواج والْمُصَافحةِ ؛ إذْ هي كاذبةٌ في أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ صادقةٌ في الآخَرِ ، فالوَرَعُ في ترك الزواج والمصافحة .
• إنكارُ الأُمِّ النَّسَبِيَّةِ مع إقرارِ الْمُدَّعِيَةِ للإرضاع لا يُلْتَفَتُ إليه ، فلو قالتْ أُمُّهُ بأنَّهُ لَمْ يَرْضَعْ وادَّعَت امرأةٌ أخرى بأنَّهَا أرْضَعَتْهُ صُدِّقَت الْمُدَّعِيَةُ الثانيةُ دُونَ الأُولَى .
?المُحَرَّمَاتُ مِنَ الرَّضَاع?
يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ كما ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك فإنْ رَضَعَ طفلٌ أو طفلةٌ من امرأةٍ فالنتيجةُ هي حُرْمَةُ الزواج بالآتي :
1- أُصُولُهُ مِنَ الرَّضَاعِ : أُمُّهُ الرضاعية وأمُّها وإنْ عَلَتْ ، وأمُّ أبيه وأمُّها وإنْ عَلَتْ ، وإنْ كانَ الرَّضيعُ أنثى حَرُمَ عليها أبوها وأبو أبيها وأبو أمِّها وإنْ عَلَوْا .
2- فُرُوعُهُ مِنَ الرَّضَاعِ : يَحْرُمُ على زوج المرضع أن يتزوج ابنته الرضاعية وابنتها وإنْ نَزَلَتْ ، وبنتَ ابنه رضاعًا وإن نزلتْ ، والأمُّ الرضاعية يَحْرُمُ عليها ابنُها وابنُ ابنها وابنُ ابنتها وإنْ نزلوا.
3- فُرُوعُ أَبَوَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ : لا يتزوج أخواتِهِ رضاعًا وبناتِهِنَّ وبناتِ إخوَتِهِ وبناتِهِنَّ وإنْ نَزَلْنَ ، وإن كان الرَّضِيعُ أنثى فيَحْرُمُ عليها إخوتُها من الرضاع وأبناؤهم وأبناء أخواتِهَا وإنْ نَزَلُوا.