المحارم من الرضاع لأقلح الخليلي غير منسق للشاملة
الجزء ١ · صفحة ١٠• تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ الْمُدَّعِيَةُ للإرضاعِ قبلَ الزواج إذا كان يُتَصَوَّرُ مِنْ مِثْلِها ، كأَنْ كانت أكبرَ منهُ سِنًّا - على أنَّ بَعْضًا يَشْتَرِطُ البلوغَ فلا بُدَّ أنْ تَكْبُرَهُ بكثيرٍ - وكانت قريبةً من مكانه ، حتى لو كانت مَجُوسِيَّةً ، وبَعْدَه فلا تُصَدَّقُ عند بعض أهل العلم إنْ كانت حاضرةً للزواج ولَمْ تُنْكِرْ ، لأنَّ ذلك يُورِثُ الرِّيبَةَ في قولِهَا إلا بِشُهُودٍ يُصَدِّقُونَ قولَهَا ، أو كانت من الثِّقَاتِ وادَّعَتِ النسيانَ ، وإنْ كان الأَوْلَى للزَّوْجِ أنْ يُفَارِقَ زوجته ؛ فَفِي الحديث « أنَّ عُقْبَةَ تَزَوَّجَ امرأةً فجاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فقالت : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . قال : فَذَكَرْتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وآلِه وسَلَّمَ فأعْرَضَ عني . قال : فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذلك لَهُ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وقد زَعَمَتْ أنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟! فَنَهَاهُ عنها » .
وحالاتُ المرأة الْمُدَّعِيَةِ للإرضاع تظهر في الجدول الآتي :
المدعية للإرضاع
يُصَدَّقُ قولُهَا لا يُصَدَّقُ قَوْلُهَا
1- إمكان الإرضاع لكبر 1- بعد الزواج وهي حاضرة
سنها وقرب مكانها. … لا تنكر إلا إن أتت بشهود
2- أن تكون الشهادة 2- أن تنكر ذلك بعد الإدعاء
قبل الزواج. على قول.
3- إن سكتت بعد الدخول 3- إذا كذبَها الواقع كأن
وهي غائبة. يكون سنها لا يؤهلها لذلك.
4-بعد العقد وقبل الدخول 4- عند الجنون والصبا.
عند انتفاء الريبة.
5- إن شهدت تقية بعد
الدخول وادعت النسيان.
والتصديقُ لا بُدَّ أنْ يُرَاعَى فيه شَرْطَا البُلوغ و العَقْلِ .
• لو ادَّعَى شخصٌ وقوعَ رَضَاعٍ فلا تَثْبُتُ به الْحُجَّةُ ، إِلاَّ إنْ كان الْمُدَّعِي امرأةً وأنَّهَا هي التي قامتْ بالإرضاع ، ودَعْوَى غيرِها غيرُ مسموعةٍ إِلاَّ أنَّ الاحتياطَ في تَرْكِ الزواج .